السيد علي الهاشمي الشاهرودي
86
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) المصنّف لم يتمسّك بهذا الأصل إلّا لبقاء أصل المال على الرقيّة ولم يتمسّك به لإثبات انتقال المال إلى الإمام بل أثبت انتقال المال إلى الإمام بمقتضى الجمع بين آية نفي السبيل وما دلّ على أنّ الإمام وارث من لا وارث له فإنّ الأصل المذكور بعد التساقط لا يثبت أنّ الميّت ممّن لا وارث له إذ لا ملازمة عقلا ولا شرعا بين بقاء رقّيتة العبد وكون الميّت ممّن لا وارث له بل مع القطع ببقاء رقيّة أيضا يكون وارثه مجهولا لأنّه انتقل بعد موت الموّرث إمّا إلى الوارث أو إلى الإمام . ولكن يرد على المصنّف ، أوّلا : ما تقدّم من أنّ آية نفي السبيل لو دلّت على نفي الملكيّة كانت حاكمة على أدلّة الإرث لا أنّهما يتساقطان ويرجع إلى الأصل المذكور ، وثانيا : أنّها لو دلّت على نفي ملكيّة الكافر للمسلم لدلّت على نفي ملكيّته قبل موته أيضا فلا تبقى له تركة من هذه الجهة حتى يتحقّق موضوع الإرث ( الأحمدي ) .